البيع

في البيع وأنواعه :

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 215/06 المؤرخ في : 18 يونيو 2006 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض ،البيع الترويجي ،البيع في حالة تصفية المخزونات، البيع عند مخازن المعامل و البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود .

البيع بالتخفيض :

هو البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار و الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن بصفة سريعة (طالع المواد :03-04-05-06 من المرسوم)

لا يسمح به إلا في فترات معينة مرتين في السنة ولمدة ستة أسابيع متواصلة خلال فصلي الشتاء (جانفي – فيفري) والصيف (جويلية – أوت).

تحدد هاته التواريخ بقرار ولائي بناءا على اقتراح من مدير التجارة الولائي وبعد استشارة جمعيات حماية المستهلك.

 

البيع الترويجي :

هو كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها و التي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن و كسب وفائهم (طالع المواد:07-08-09 من المرسوم).يعود القرار في هذا البيع للتاجر وحده.

البيع في حالة تصفية المخزونات :

هو البيع المسبوق أو المرفق بإشهار ،الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة ،يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله (طالع المواد :10-11-12 من المرسوم).

البيع عند مخازن المعامل :

هو كل بيع يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين و يعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم (طالع المواد :13-14-15-16 من المرسوم).

 

 البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود :

        هو بيع عون اقتصادي لسلع عن طريق عرضها جميعها أو عينات منها في المحلات و الأماكن و المساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض (طالع المواد :17-18-19-20-21 من المرسوم).


 

الضمان

عندما يقوم المستهلك باقتناء اجهزة الطبخ ،أجهزة التبريد ، السيارات….الخ او الاستفادة من خدمة كراء السيارات او خدمة السفر…الخ ، فانه يستفيد إلزاما من ضمان للمنتوجات المشتراة او الخدمات المقدمة بقوة القانون.

ينص القانون 03-09 المواد 13 .14.15. و16   على إلزامية الضمان و الخدمة ما بعد البيع كما يلي:

- يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا او اداة او الة او عتادا او مركبة او اي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون ويمتد هذا الضمان ايضا على الخدمات .

- يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب بالمنتوج ،استبداله او ارجاع ثمنه او تصليح المنتوج او تعديل الخدمة على نفقته.

- يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه اعلاه دون اعباء اضافية.ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام المادة 13.

- كل ضان أخر مقدم من المتدخل بمقابل او مجانا ، لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المنصوص عليه في المادة 13 كما يجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضانات في وثيقة مرافقة للمنتوج.

- يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة 13 من القانون 03-09 من حق تجربة المنتوج المشترى.

- في إطار خدمة ما بعد البيع ،وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم ،او في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره ، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق.

Read more

 

المهن المقننة

تعريف :

وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 18 يناير المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.

-          يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ، و بمحتواهما و بمضمونهما ، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.

-          تصنيف نشاط أو مهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة ،منوط بوجود انشغالات أو مصالح جوهرية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا مناسبا .

           – يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة بـ :

- النظام العام.

- أمن الأشخاص والممتلكات.

- حماية الصحة العمومية.

- حماية الأخلاق والآداب.

- حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.

- حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة للتروة الوطنية.

- احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والاطار المعيشي للسكان.

- حماية الاقتصاد.