تعريف :
وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 18 يناير المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.
- يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ، و بمحتواهما و بمضمونهما ، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.
- تصنيف نشاط أو مهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة ،منوط بوجود انشغالات أو مصالح جوهرية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا مناسبا .
– يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة بـ :
- النظام العام.
- أمن الأشخاص والممتلكات.
- حماية الصحة العمومية.
- حماية الأخلاق والآداب.
- حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.
- حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة للتروة الوطنية.
- احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والاطار المعيشي للسكان.
- حماية الاقتصاد.