المهن المقننة

تعريف :

وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 40-97 المؤرخ في 18 يناير المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها.

-          يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة ، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما ، و بمحتواهما و بمضمونهما ، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ ، توفر شروط خاصة للسماح بممارستها.

-          تصنيف نشاط أو مهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة ،منوط بوجود انشغالات أو مصالح جوهرية تتطلب تأطيرا قانونيا وتقنيا مناسبا .

           – يتعين أن تكون هذه الانشغالات والمصالح مرتبطة بالمجالات المتعلقة بـ :

- النظام العام.

- أمن الأشخاص والممتلكات.

- حماية الصحة العمومية.

- حماية الأخلاق والآداب.

- حماية حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة.

- حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية المكونة للتروة الوطنية.

- احترام البيئة والمناطق والمواقع المحمية والاطار المعيشي للسكان.

- حماية الاقتصاد.


 

مواضيع ذات صلة