المهن المقننة

يعتبر كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السجل التجاري، ويستوجبان بطبيعتهما، و بمحتواهما و بمضمونهما، و بالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما…

 

 قائمة المهن و النشاطات المقننة :

 

- مواد صناعية (زفت معدني، غاز، مواد الصيدلة و أسمدة، سلاح، تبغ،…)

 

- تصدير و إستيراد( تبغ، وقود قابل للإشتعال، مواد صيدلية صحي نباتي و بيطرية، مواد زيتية،…)- سوق التجزئة (مشروبات، وقود قابل للإشتعال، مواد صيدلية الصحة النباتية،…)

 

- قطاع الخدمات (الفندقة، مطاعم، الصيدلة ،المخابر، النقل، تعليم السياقة ، قاعات الرياضة ، البنوك، مكاتب الصرف …)

 

في هذا الإطار تتمحور المهن و النشاطات حول النقاط التالية:

 

 النصوص الأساسية

 

- مهن خبير المجلس – محافظ الحسابات، المحاسب – المعتمد- المهن الحرة

 

- نشاطات ميدان التكنولوجيا

 

- النشاطات المتصلة حول المواد الكميائية الخطيرة

 

- شروط ممارسة خدمات السياحة والفندقة

 

النصوص الأساسية

 مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرخ في 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها (جريدة رقم 5 مؤرخة في 19 يناير 1997 ، الصفحة7)…تحميل

 

- قرار مؤرخ في 28 مايو سنة 2012، يتضمن تعديل و تحيين مدونة النشاطات الإقتصادية الخاصة للقيد في السجل التجاري…تحميل

- مدونة النشاطات الإقتصاديةتحميل

 

- المهن المقننة (الإنتاج الصناعي، أسواق الجملة الإستيراد و التصدير، أسواق الجملة…)النشاطات المقننة في قطاع الخدمات (الفندقة، مطاعم، الصيدلة ،المخابر، النقل، تعليم السياقة ، قاعات الرياضة ، البنوك، مكاتب الصرف …)

 

 

- مرسوم تنفيدي رقم 09-65 مؤرخ في 07 فبراير 2009، يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة ( جريدة رقم 10 مؤرخة في 11 فبراير 2009، الصفحة 8).

 

 - مرسوم تنفيذي 09-182 ممضى في 12 مايو 2009 ،يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.(جريدة رقم 30 مؤرخة في 20 مايو 2009 ،الصفحة 20).

 

 

- مرسوم تنفيذي رقم 12-231 مؤرخ في 24 مايو سنة 2012، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 2004، الذي يحدد شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات و كيفيات ذلك.(ج ر رقم 33 المؤرخة في 27 مايو 2012).

 

 الأنشطة المقننة لقطاع التصدير و الإستيراد

 

 

- مرسوم تنفيذي 09-296 ممضى في 02 سبتمبر 2009 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب (جريدة رقم 51 مؤرخة في 06 سبتمبر 2009 ،الصفحة 43)

 

 - مرسوم تنفيذي 09-181 ممضى في 12 مايو 2009 ، يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب (جريدة رقم 30 مؤرخة في 20 مايو 2009 ،الصفحة 18)

 

 

مهن خبير المجلس – محافظ الحسابات، المحاسب – المعتمد

 

 - مرسوم تنفيذي رقم 11-393 مؤرخ في 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط و كيفيات سير التربص المهني و استقبال و دفع أجر الخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المتربصين. (جريدة رقم 65 مؤرخة في 30/11/2011).

 

- مرسوم تنفيذي رقم 11-375 مؤرخ في 12 نوفمبر سنة 2011، يحدد شروط و كيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.(جريدة رقم61 مؤرخة في 13/11/2011)

 

إطلع على النصوص التالية: (جريدة رقم 07 مؤرخة في 02 فبراير 2011 ،الصفحة20- 24)

 

• مرسوم تنفيذي رقم 11-30 مؤرخ في 27 يناير سنة 2011 ، يحدد شروط و كيفيات الإعتماد لممارسة مهنة الخبير المحاسب و محاقظ الحسابات و المحاسب المعتمد

 

• مرسوم تنفيذي رقم 11-31 مؤرخ في 27 يناير سنة 2011، يتعلق بالشروط و المعايير الخاصة بماكتب الخبير المحاسب و محاقظ الحسابات و المحاسب المعتمد

 

• مرسوم تنفيذي رقم 11-32 مؤرخ في 27 يناير سنة 2011، يتعلق بتعيين محاقظي الحسابات

 

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 يونيو سنة 2010،يحدد مبلغ الكفالة و شكلها لممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري

 

- قانون رقم 10-01 مؤرخ في 29 يونيو سنة 2010 يتعلق بمهن الخبير المجلس ومحافظ الحسابات والمحاسب والمعتمد

 

- مقرر مؤرخ في 13 مايو سنة 2006، يعدل ويتمم في 24 مارس سنة1999 والمتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد (جريدة رقم 41 مؤرخة في 21 يونيو 2006 الصفحة، 21)

 

- قانون رقم 06 – 03 مؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي (جريدة رقم 14 مؤرخة في 08 مارس 2006، الصفحة 21)

 

- مرسوم تنفيذي رقم 09-77 مؤرخ في 11 فبراير2009، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها (جريدة رقم 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 5)

 

- مرسوم تنفيذي رقم 09 -78 مؤرخ في 11 فبراير2009 ، يحدد أتعاب المحضرالقضائي (جريدة رقم 11 مؤرخة في 15 فبراير 2009، الصفحة 9)

 

- قانون 06-02 مؤرخ في 20 فبراير 2006، يتضمن تنظيم مهنة الموثق (جريدة رقم 14 مؤرخة في 08 مارس 2006، الصفحة 5)

 

- مرسوم تنفيذي رقم 08-242 مؤرخ في 03 أغسطس 2008، حدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها (جريدة رقم 45 مؤرخة في 06 أغسطس 2008، الصفحة 4)

 

مواضيع ذات صلة