الاطار القانوني للانشطة الخاصة بالاستراد

أمر رقم 03-04  مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ،يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديريها

 

قرار مؤرخ في 13 يونيو سنة 2011،  يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة. (الجريدة الرسمية رقم 36 المؤرخة في 29 جوان 2011)

الأنشطة المعنية بتحديد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بسنتين (2) قابلة للتجديد، هي:

- استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، باستثناء عمليات الإستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج و التحويل و/أو الإنجاز و في حدود حاجاته الخاصة.

 

-مرسوم تنفيذي رقم 09-296 مؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ  في 12  مايو  سنة  2009 ، الذي   يحدد   شروط   ممارسة  أنشطة  إستيراد  المواد  الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب (الجريدة رقم 51 المؤرخة في 06 سبتمبر 2009)

 
 
 

مواضيع ذات صلة